السيد كمال الحيدري
187
الفتاوى الفقهية
23 . التقليم لا يجوز للمحرم ( رجلًا أو امرأة ) ، تقليم أظفاره حال الإحرام ، بلا فرق بين الظفر الواحد والأظفار المتعدّدة . ولو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة وهي عن كلّ ظفر مدّ من الطعام ، بمعنى أنّه لو قلَّم ظفراً أو ظفرين وجب عليه مدّ من الطعام عن كلّ ظفر . ولو قلَّم جميع أظافر اليد دفعة واحدة ، وجبت عليه كفّارة شاة . وكذلك لو قلّم أظافر الرجل كلّها دفعةً واحدة فعليه كفّارة شاة . ولو قلّم أظافر اليد دفعةً ثمّ قلّم أظافر الرجل دفعةً مستقلّةً وجبت عليه كفّارتان . ولو قلّم أظافره جميعاً في مجلسٍ واحدٍ فكفّارةٌ واحدة . ولو قلّم أظافر اليدين بمجلسٍ واحدٍ وبعض أظافر الرجلين ، أو قلّم أظافر الرجلين جميعاً في مجلس واحدٍ وبعض أظافر اليدين ، فحينئذ تجب عليه كفّارة للأظافر التي قلّمها جميعاً ، ومدّ من الطعام لكلّ ظفر قلَّمه على حدة . قد تسأل : نعلم أن تقليم الأظفار من صور النظافة التي حثّ عليها الشارع المقدّس ، فهل يحرم تقليم الأظفار حتّى ولو كانت طويلة ووسخة ؟ الجواب : ذكرنا سابقاً في مستحبّات وآداب الإحرام أنّ على المكلّف أن ينظّف جسمه ويقلّم أظفاره قبل الإحرام ، حتّى لا يتورّط بالأوساخ وبالأظفار الطويلة حال الحرام . وعليه فلا يجوز للمحرم تقليم أظفاره ولو كانت طويلة أو وسخة . نعم ، يجوز له تنظيفها من الأوساخ . قد تسأل : ماذا لو اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره لوجود ضرر منها ؟